الجريمة
هي عمل او امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه حسب المادة 110 من القانون الجنائي
ما هي اركان الجريمة
الركن القانوني
ضرورة خضوع الفعل او الامتناع لنص من نصوص التجريم لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانوني
و عدم خضوع الفعل او الامتناع لسبب تبرير او اباحة المدكورة في الفصول 124 125 و هي
القوة القاهرة
الضرورة
تنفيد اوامر القانون
استعمال الحق
حالة الدفاع الشرعي
من مادا يتكون الركن المعنوي للجريمة
السلوك الاجرامي
النتيجة الاجرامية
العلاقة السببية
ما هو السلوك الاجرامي
هو موقف ارادي للانتسان
اما ايجابي و هو فعل مجرم يتم بواسطة اي عضو من اعضاء الجسم كاليد او الرجل او اللسان
او سلبي يتحقق بمجرد الترك او الامتناع عما يامر به القانون
هي ذلك الاثر المترتب عن السلوك السلوك الاجرامي المادي
هي الصلة التي تربط بين النتيجة الاجرامية و السلوك الاجرامي
نشاءة القانون الجناىي المغربي
تعود نشاة القانون الجناىي المغربي الى فترة الحماية الفرنسية حيث دخل اول قانون حيز التنفيد عام 1913و مع حصول المغرب على استقلاله صدرت مجموعة القانون الجنائي الجديد بموجب ظهير الشريف رقم 1 59 413 بتاريخ 26 نوفمبر1962 و دخلت حيز التنفيد في 17يونيو 1963لتحل بذلك محل التشريعات السابقة لم يكن هدا الاصدار مجرد تحديث بل كان نقطة انطلاق لمسار من التعديلات المستمرة التي هدفت الى موائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة و شهد القانون اصلاحا كبيرا في عام 2015 و ما زالت مسيرة التعديلات و التحديثات قائمة حتى الوقت الراهن
ما هي مصادر القانون الجناىي
الدستور
التشريغات الجنائية
التشريعات الخاصة مثال القانون رقم 103 13المتعلق بمكافحة العنف ضد المراة و القانون رقم 43 05المتعلف بمكافحة غسل الاموال
الاجتهاد القضاىي و الفقه
مبدا عدم رجعية القوانين
يعني هذا المبدا ان القانون الجنائي لا يطبق باثر رجعي على الافعال التي ارتكبت قبل سريانه فلا يؤاخد احد على فعل لم يكن يعتر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه هذا المبدا يهدف الى تحقيق الاستقرار القانوني و حماية الافراد من المفاجئة التشريعية و مع ذلكهناك استثناء مهم لهذا المبدا و هو تطبيق لبقانون الاصلح للمتهم باثر رجعي فان صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة و كان اصلح للمتهم فانه يطبق باثر رجعي هذا الاستثناء يعكس التوازن بين مبدا الشرعية و حماية حقوق المتهم و يظهر مرونة القانون في تحقيق العدالة
مبدا شخصية العقوبة
يعني هذا المبدا ان العقوبة لا تفرض الا على مرتكب الجريمة نفسه و لا تمتد الى غيره من الاشخاص حتى لو كانوا من اقاربه او ذوي صلة على الرغم من ان النصوص المتاحة لا تدكر هدا المبدا صراحة الا انه يعد مبدا اساسيا في الانظمة الجناىية الحديثة و يتجلى ضمنيا في احكام المسؤولية الفردية التي تقوم عليها معظم الجراىم و العقوبات في القانون المغربي
الركن المعنوي للجريمة
يتعلق هذا الركن بالحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب الجريمة
القصد الجناىي
هو اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل المجرم مع علمه بالنتاىج المترتبة عليه
كقاعدة عامة لا يعاقب عليها الا اذا ارتكبت عمدا اي بقصد جنائي هذا يعني ان الجاتني يجب ان يكون قد اراد الفعل و النتيجة المترتبة عليه
الخطا الغير العمدي
في بعض الحالات الاستثنائية يمكن المعاقبة على الجنح المرتكبة عن طريق الخطا او الاهمال اذا نص القانون على ذلك صراحة اما المخالفات فتعاقب حتى لو ارتكبت عن طريق الخطا ما لم يشترط القانون صراحة وجود قصد الاضرار
ما هي خصائص العقوبة
الشرعية
الشخصية
المساواة
القضائية
بالنسبة لخصائص العقوبة ماذا تعني شرعية العقوبة
تعتبر هذه الخاصية امتداد لمبدا الشرعية الجنائية المستمد من الدستور و الفصل الاول من القانون الجنائي
القاضي لا يملك الصلاحية لابتكار عقوبة من خياله بل هو ملزم بتطبيق العقوبات التي حددها المشرع نصا و مسبقا في القانون
الهدف هو حماية الافراد من تحكم القضاء و ضمان معرفة المواطن المسبقة بالجزاء المترتب على فعله
من خصاىص العقوبة
شخصية العقوبة فماذا تعني
هذا المبدا يعني ان العقوبة لا تنال الا من تبثت مساهمته او مشاركته في الجريمة بصفته فاعلا اصليا او شريكا
ما هو تعريف العقوبة
هي جزاء يقرره القانون و يوقعه القاضي يصيب كل من تبثت مسؤوليته عن سلوك يعد جريمة بنص القانون
قضائية العقوبة
ماذا تعني هذه الخاصية
لا يمكن لاي جهة في الدولة ان توقع عقوبة جنائية سالبة للحرية او غرامة مالية الا الجهة القضائية المختصة
العقوبة تصدر بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به و صادر عن محكمة جنائية بعد محاكمة عادلة توفرت فيها كل ضمانات الدفاع
مساواة الجميع امام القضاء
ماذا يعني هذا المبدا
تعني هذه الخاصية ان النص العقابي يطبق على الجميع دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او الدين او المركز الاجتماعي
اذا ارتكب شخص نفس الجريمة و في نفس الظروف فانهما يواجهان نفس العقوبة المقررة قانونا
ماهي انواع العقوبة
انواع العقوبة اما اصلية او اضافية
ما هي العقوبة الاصلية
هي عقوبة يسوغ الحكم بها وحدها دون ان تضاف اليها عقوبة اخرى
ما هي العقوبة الاضافية
هي عقوبة لا يسوغ الحكم بها وحدها الا اذا اضيفت الى عقوبات اخرى تعتبر اصلية
ما هو الفرق بين السجن و الحبس
السجن
هو عقوبةسالبة للجرية تفرض على الجنايات تتجاوز مدتها 5سنوات و قد تصل الى السجن المؤبد او الاعدام في الجرائم الاكثر خطورة
هو عقوبة سالبة الحرية تفرض على الجنح و تتراوح مدتها بينشهر واحد و خمس سنوات تنفد عقوبة الحبس في مؤسسات مخصصة او في جناح خاص من احد السجون المركزية و قد تشمل الشغل الاجباري في الداخل او الخارج ما لم يتبث عجر بدني
الغرامة
1200 dhهي عقوبة مالية تفرض على الجنح و المخالفات تتجاوز الغرامة
ما معنى التجريد من الحقوق ابوطنية
هي عقوبة اصلية يحكم بها لجزر الجنايات السياسية و تتراوح مدتها بين سنتينو 10سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك
ما معنى العقوبات الاضافية
و ما هي هذه العقوات
هي عقوبات تضاف الى العقوبة الاصلية و تكون تابعة لها تهدف الى تعزيز الجزاء او منع الجاني من ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل
من بينها
الحجر القانوني
الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية او المدنية او العائلية
المصادرة
التجريد من الحقوق الوطنية
نشر الحكم
الحرمان النهائي او المؤقت من الحق في المعاشات
بالنسبة للجنايات
ماهي العقوبة التي تصد في حالة الجناية
الاعدام
السجن المؤبد
السجن المؤقت5 من 30الى سنة
الاقامة الجبرية
العقوبات الصادرة في حالة الجنح
1200الحبس الذي يتراوح بين شهر واحدو و5 سنوات وا لغرامة التي تتجاوز
ما هو الحكم الصادر في حالة العقوبة الضبطية
الاعتقال لمدة تقل عن شهر
الغرامة المتراوحة بين 30 و1200 درهم
ما هي العقوبات البديلة و شروط تطبيقها
و ماهي الجرائم المستثاة من تطبيقها
هي عقوبات غير سالبة للحرية تهدف الى تحقيق اهداف العقوبة التقليدية مثل الردع العام و الخاص و اصلاح الجاني و اعادة ادماجه في المجتمع و لكن خارج اسوار المؤسسة السجنية
يسعى القانون رقم 43 22المتعلق بالعقوبات البديلة الى تخفيف الاكتضاض داخل السجون و حماية سلامة السجين بالاضافة الى تسهيل عملية اعادة ادماجه في الحياة الاجتماعية
شروط تطبيقها
تخص العقوبات الجنحية الظبطية و التاديبية التي لا تتجاوز مدتها5 سنوات
يجب الا يكون المحكوم عليه في حالة عود اي ان العقوبة البديلة تطبق في المرة الاولى لارتكاب الجريمة
الجرائم المستثناة
الجرائم الماسة بامن النظام العام
جرائم الارهاب
الاتجار بالبشر
غسل الاموال
الاتجار في الاعضاء البشرية
ما هي الجهة الموكلة لها تطبيق العقوبات البديلة
هي المندوبية العامة الادارة السجون و اعادة الادماج و هي المسؤولة ايضا عن المنازعات المتعلقة بهذه العقوبات
مقدمة صالحة لاي موضوع بالقانون الجنائي و المسطرة الجنائية
تعتبر المنظومة الزجرية بفرعيها الموضوعي و الاجرائي المتمثلين في القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية الدعامة الاساسية لحفظ النظام العام و حماية الحقوق و الحريات داخل الدولة فاذا كان القانون الجنائي يمثل نصا جامدا يحدد الجرائم و عقوباتها تجسيدا لمبدا الشرعية فان المسطرة الجنائية هي الروح الحركية التي تحول النص الى واقع ملموس عبر اجراءات قانونية صارمة و تتحرك هذه المنظومة المتكاملة دائما بين كفتين متقابلين كفة حق المجتمع في الردع و مكافحة الجريمة و كفة صون الحريات الفردية و حرمة كرامة الانسان و في سياق هذا الالتزام البنيوي بين الموضوع و الاجراء يطرح موضوعاسم الموضوع
نفسه كحلقة وصل بالغة الاهمية تعكس مدى توقف المشرع المغربي في تدبير هذا التوازن كمالة الموضوع الاساسي
خاتمة صالحة الاي موضوع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية
تاسيسا على ما سبق تحليله و مناقشته نستخلص ان الموضوع عنوان الموضوع
لا ينبغي مقارنته كبنية نصية جامدة بل كحلقة مركزية ضمن فلسفة جنائية متكاملة تسعى جاهدة للملائمة بين متطلبات النجاعة الزجرية و صياغة الحريات الحقوقية و اذا كان المشرع المغربي قد خطى خطوات ايجابية و تابثة على مستوى الترسانة القانونية و الدستورية لتطوير هذا المقتضى فان العبرة و الرهان الاكبر لا يكمنان في وفرة النصوص و صياغتها بل في مدى توفر الاليات اللوجستيكية و المالية لتنزيلها على ارض الواقع و الاهم من ذلك تحديث العقلية القضائية و الامنية الموكلة لها
و في نهاية هذا المطاف التحليلي يبقى السؤال الذي يطرح نفسه لاستشراق المستقبل هو
الى اي حد ستساهم المراجعة الشاملة المرتقبة لمجموعة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية في سد الثغرات العلمية و تحقيق الامن القانوني و القضائي المنشود
المشاركة في الجريمة
و المشارك
المشاركة في الجريمة هو تعبير اطلقه المشرع في حالة تعدد الجناة الذين اسهموا في تحقيق جريمة واحدة فالجريمة لم تكن ثمرة نشاط شخص واحد و انما كانت حصيلة تضافر جهود عدد من الاشخاص لكل منه دوره المادي و ارادته الجرمية
المشارك هو ليس فاعلا اصليا في الجريمة فهو لا يساهم في التنفيذ المادي المباشر للجريمة لكنه يقدم الدعم المساعدة او التوجيه قبل ارتكاب الجريمة او اثنائها
الفصل 129من القانون الجنائي
ميز المشرع فيها بين المساهمة و المشاركة و حددها في الافعال التالية
اخفاء او توفير ملجا للجناة
الامر او التحريض على ارتكاب الجريمة
تقديم اسلحة و ادوات او اي وسيلة اخرى بهدف استعمالها في تنفيذ الجريمة من طرف الفاعل الاصلي
المساعدة في الاعمال المحضرة او المسهلة في ارتكاب الجريمة
الفاعل الاصلي و الفاعل المعنوي
هو الذي يقوم بتنفيذ الجريمة
فاذا ارتكب ت الجريمة من طرف شخص واحد اعتبر هذا الشخص فاعل اصلي اي هو الذي تكلف بتنفيذ كل الافعال المادية المكونة للجريمة بنفسه من غير ان يشاركه احد في مخططه الاجرامي و هو قد يكون فاعلا ماديا عندما يتولى تنفيذ الركن المادي للجريمة و قد يكون فاعلا معنويا عندما يسخر شخصا غير مسؤول جنائيا لتنفيذ الجريمة
و الفاعل المعنوي هو من يسخر غيره في تنفيذ الجريمة و يجعله اشبه بالاداة التي يستعين بها في تحقيق العناصر التي تقوم عليها فالفاعل المعنوي يكون قد نفذ الجريمة و لكن بواسطة غيره
المساهم في الجريمة
هو الذي يرتكب بصفة شخصية عمل من الاعمال المكونة للركن المادي للجريمة و تتحقق المساهة ايضا عندما يكون اتفاق او تصميم بين شخصين او اكثر على اتمام تنفيد الجريمة حتى و ان كان السلوك الاجرامي الذي قام به احد الجناة لا يدخل ضمن الركن المادي للجريمة و ايضا عندما يكون اتفاق مصمم عليه بين عدة اشخاص اعقبه تنفيذ الجريمة و لكن يجهل من قام بالتفيذ المادي و بالتالي يتم اعتبار جميع المتفقين مساهمين
الفصل 131 من القانون الجنائي
الفاعل المعنوي
من حمل شخص غير معاقب بسبب ظروفه او صفته الشخصية على ارتكاب جريمة فانه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص
الفصل 128
المساهم
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من اعمال التنفيذ المادي لها
مبدا الشرعية
3 الفصل
لا يسوغ مؤاخدة احد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون و لا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون
مبدأ الشرعية (الفصل 3): هاد الفصل هو الأهم على الإطلاق، كيقول: "لا تسويغ لمؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه". ببساطة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. مخاصش الدولة تعاقبك على شي فعل يلا ماكانش مكتوب بوضوح في القانون باللي راه جريمة قبل ما ديرو
129الفصل
المشارك في الجريمة
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1 – أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي
. 2 – قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
3 – ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.
4– تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.
124 الفصل
أسباب التبرير والإباحة
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
– إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. 1
– إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها،2 استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل او" غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
تعريف التدابير الوقائية او بما يسمى ب الاجراءات الوقائية
هي مجموعة القرارات القانونية التي يصدرها القضاء ضد شخص ارتكب فعلا يعد جريمة بهدف مواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في نفسه و منعه من العودة الى الاجرام مستقبلا
التدابير الوقائية تدور حول فكرة الخطورة الاجرامية و التوازن الصعب بين حق المجتمع في الامن و حق الفرد في الحرية
ما هي اهداف التدابير الوقائية
مواجهة الخطورة الاجرامية
هناك حلات يرتكب فيها الشخص جريمة لكنه يكون فاقدا للادراك كالمختل العقلي او يعاني من الادمان و هنا لا تجدي العقوبة السجنية نفعا بل يلزم اجراء وقائي كالعلاج
الوقاية من العود الاجرامي
حماية المجتمع من خلال شل حركة المجرم و تقييد حريته في ممارسة بعض الانشطة التي تسهل له ارتكاب الجريمة مثل منعه من مزاولة مهنة استغلها لتدليس
الاصلاح و اعادة الادماج
التركيز على علاج الجاني و تاهيله نفسيا او مهنيا ليعود فردا صالحا للمجتمع
ما هي انواع التدابير الوقائية
تدابير وقائية عينية تخص الاشياء و تدابير وقتائية تخص الجاني نفسه
التدابير الوقائية الشخصية
التدابير السالبة للحرية
الايداع القضائي داجل مؤسسة لعلاج الامراض العقلية
يطبق على من ارتكب جريمة و كان وقت ارتكابها في حالة خلل عقلي اعدم المسؤولية تماما او اضعفها
الوضع داجل مؤسسة علاجية
يخص الاشخاص المدمين على المخدرات او المواد المسكرة حيث يوضعون في مصحة ليتلقوا العلاج اللازم
الوضع في مستعمرة فلاحية او مؤسسة فلاحية او مؤسسة للشغل
يطبق على الاشخاص الذين يعيشون في حالة بطالة معتمدة و يسلكون طريق التشرد و التسكع
ماهي التدابير المقيدة للحرية او الحقوق
الاقصاء
هو ايداع العائدين للاجرام داخل مؤسسة للشغل لمدد طويلة تتراوح بين 5و 10 سنوات
المنع من الاقامة
منع الحكومة عليه من التواجد في نطاق ترابي معين او عمالة او اقليم محدد بعد معاقبته
الحرية المراقبة
ابقاء الشخص تحت مراقبة دقيقة و تتبع من طرف اعوان القضاء او الجمعيات المعنية بالتاهيل هذه الحالة تطبق بكثرة على الاحداث الجانحين
الحظر من ممارسة مهنة او نشاط
منع الجاني من مزاولة عمل او مهنة اذا كانت الجريمة المرتكبة لها صلة مباشرة بهذه المهنة و تبتث اساءة استجدامها
سقوط الحق في الولاية الشرعية على الاولاد
تدبير يسقط حقوق الاب او الام في الولاية اذا تبث عن سلوكهم يشكل خطرا حقيقيا على الابناء كالاعتداءات الجنسية او الجسدية
ما هي التدابير الوقائية العينية
هي تدابير لا تمس شخص الجاني مباشرة بل تنصب على امواله او الاشياء التي استعملت في الجريمة
مصادرة الاشياء التي لها علاقة بالجريمة
مصادرة الادوات و الاسلحة او الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او كانت ستستعمل فيها او التي تحصلت منها
اغلاق المحل او المؤسسة
اغلاق المكان الذي استغل في ارتكاب الجريمة و قد يكون هذا الاغلاق اما مؤقت او نهائي
مثال اغلاق مقهى استخدم لتجارة المخدرات
ما هو تعريف المسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية
هي اهلية الشخص لتحمل نتائج افعاله المجرمة و هي تترتب على ارتكاب الجريمة بعد توفر اركانها
تتطلب المسؤولية الجنائية ان يكون الشخص قد ارتكب فعلا مجرما و ان يكون مميزا و مدركا لافعاله اي ان يكون لديه القدرة على فهم طبيعة افعاله و توجيه ارادته
الفصل 134
ما هي الحالة التي
تكون فيها المسؤولية منعدمة
يتعين التفرقة مابين جناية أو جنحة أو مخالفة
،ذلك أنه في حالة الجنائية أو الجنحة يكون لزاما على القاضي أن يقضى بحكم في الحالة المعينة وهذا الحكم يجب أن يأمر بوضع المجنون في مؤسسة العلاج الامراض العقلية ،وهذا الحكم يجب أن يأمر بوضع المجنون في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، طبقا للشروط المعلن عنها
في الفصل 76 من القانون الجنائي
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختالل عقلي، فإنه يجب عليها: 1
- أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من اإلدراك أو الارادة
. 2
- أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.
3
- أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعالج األمراض العقلية. ويبقى األمر باالعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعال في تلك المؤسسة.
،وهكذا يحكم بعدم مسؤولية المجنون ولن يطاله العقاب المخصص للجريمة .
أما إذا تعلق الأمر بمخالفة
، فإن المجنون يعفى من العقاب ،غير أنه إذا شكل خطرا على الأمن العام ، يسلم إلى السلطة الإدارية التي تقرر في أمر وضعه في مؤسسة علاجية أم لا
الرجوع للفصل 134
ما معنى مسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين
المسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين
هي الاساس في القانون الجنائي حيث يتحمل الفرد كشخص طبيعي مسؤولية افعاله الاجرامية بناءا على ارادته و ادراكه هذا المفهوم هو الاكثر تقليدية في القانون الجنائي
كيف تتحقق مسؤولية الاشخاص الاعتباريين
تمثل هذه المسؤولية نقطة تحول مهمة في تطور القانون و الفقه الجنائي الحديث تاريخيا كانت المسؤولية الجنائية للاشخاص الاعتباريين مثل الشركات و الجمعيات محل خلاف كبير في الفقه حيث كانت هذه الكيانات تسال مدنيا فقط عن الاضرار التي تسببها للغير و مع ذلك اقر القانون المغربي مسؤولية الشخص الاعتباري في بعض الجرائم مثل جرائم الشركات غسل الاموال و الجرائم الجمركية
تكسب الشركات الشخصية المعنوية ابتداءا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري مما يمنحها كيانا مستقلا يمكن مساءلته
ان تطور المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري هو استجابة حتمية لتعقيدات الجريمة الحديثة ففي السابق كان التركيز ينصب بشكل كامل على مسؤولية الاشخاص الطبيعيين لكن مع تزايد حجم و تعقيدات الجرائم الاقتصادية و المالية و البيئية التي ترتكب من خلال هياكل الشركات و المؤسسات اصبح من الضروري مساءلة الكيانات الاعتبارية نفسها هذا التحول القانوني لا يهدف فقط الى معاقبة الاطراف المتورطين بل يرمي ايضا الى ردع السلوك الاجرامي على المستوى التنظيمي و ضمان مساءلة اوسع نطاقا تتجاوز الفاعلين الفرديين هذا التطور يعكس فهما عمليا لطبيعة الجريمة في الاقتصادات الحديثة حيث يمكن ان تكون الافعال الضارة نتيجة لسياسات او قرارات تنظيمية و ليس فقط اخطاء فردية
ما هي اسباب الستة الاعفاء من المسؤولية الجنائية
الاضطراب العقلي او الجنون
الشخص الذي كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة لا تمكنه من فهم او التحكم في افعاله بسبب اضطراب عقلي في هذه الحالة لا يكون مسؤولا و يجب تبرئته
الاكراه المادي و استحالة تفادي الفعل
اذا اجبر الجاني ماديا على ارتكاب الجريمة او كان في حالة يسحيل عليه ماديا تفاديها بسبب عامل خارجي لا يستطيع مقاومته
صغر السن
يطبق القانون الجنائي المغربي قواعد خاصة على الاحداث الجانحين تختلف عن تلك المطبقة على البالغين و قد تم رفع سن الطفل الضحية في اكثر من موقع الى18 سنة شمسية في بعض التعديلات الجنائية
الابلاغ عن الجرائم ضد امن الدولة
يمنح سبب الاعفاء من العقاب لاي من مرتكبي الجرائم ضد امن الدولة اذا قام بالابلاغ عن الجريمة و مرتكبيها او شركائهم للسلطات قبل اي تنفيذ او محاولة تنفيذ
الانسحاب من العصابات المسلحة
يمنح سبب الاعفاء من العقاب للافراد الذين انضموا الى عصابات مسلحة دون ان يكونوا قادة و انسحبوا عند اول اندار من السلطات المدنية او العسكرية او انسحبوا لاحقا و لكن تم القبض عليهم خارج اماكن التجمع الثوري غير مسلحين و بدون مقاومة
القرابة في بعض جرائم الاخفاء او المساعدة
في بعض الجرائم ضد امن الدولة الجارجي يمكن للمحكمة اعفاء الاقارب او الاصهار حتى الدرجة الرابعة من العقاب اذا اقتصر دورهم على توفير الماوى او الاعاشة الشخصية و لم يشاركوا في الجريمة بوسائل اخرى و ينطبق حكم مماثل على جرائم الارهاب
ما هو تعريف موانع المسؤولية
هي ظروف تحول دون قيام المسؤولية الجنائية من الاساس لانها تؤثر على الشخص او ارادته
ما هي اسباب التبرير
هي ظروف تجعل الفعل على الرغم من مطابقته لوصف الجريمة غير معاقب عليه لانه تم في سياق قانوني مشروع
ما هي اسباب تخفيف العقوبة
هي ظروف لا تمنع المسؤولية و لكنها تؤدي الى تخفيف العقوبة المقرر قانونا
ضعف القوى العقلية
اذا كان الشخص يعاني من ضعف عقلي وقت ارتكاب الجريمة يقلل من فهمه او ارادنه مما يؤدي الى تخفيف جزئي للمسؤولية
الظروف القضائية المخففة
يمكن للمحكمة منح ظروف مخففة اذا كانت العقوبة المقررة شديدة بالنسبة لخطورة الافعال او درجة اجرامية المتهم ما لم يوجد نص قانوني يمنع ذلك هذه ظروف شخصية و تخفض العقوبة للمحكوم عليه الذي منحت له فقط
الابلاغ عن الجرائم الارهابية بعد وقوعها
اذا تم الابلاغ عن الافعال الارهابية بعد ارتكاب الجريمة و لكن قبل بدئ الملاخقة القضائية يتم تخفيض العقوبة الى النصف بالنسبة للفاعل او المساهم او الشريك الذي يسلم نفسه طواعية او يبلغ عن المشاركين الاخرين اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام تحول الى السجن المؤبد و اذا كانت السجن المؤبد تخفض الى 20 30 سنة سجنا
دور الهيئة المشتركة وقرار المحكمة الدستورية رقم 17/45 في تنظيم آليات التنسيق والربط بين رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل:
موضوع السياسة الجنائية و العدالة الاجرائية
لم يكن الانتقال المؤسساتي الناتِج عن نقل سلطة الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مجرد إجراء تنظيمي بسيط، بل أثار إشكاليات عميقة تتعلق بكيفية التوفيق بين مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة، وبين ضرورة التعاون والتوازن بين السلطات ومسؤولية الحكومة في التخطيط ورسم السياسات العمومية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، شكل قرار المحكمة الدستورية رقم 17/45 الصادر في 21 سبتمبر 2017 المحطة المرجعية الحاضنة والمفسرة للحدود الفاصلة بين المؤسستين؛ حيث أكدت المحكمة الدستورية أن استقلال النيابة العامة لا يعني بأي حال من الأحوال القطيعة التامة أو العزلة عن السلطة التنفيذية، بل يوجب بناء علاقة قائمة على التنسيق والتعاون المتبادل. وقد أوضحت المحكمة الدستورية أن الحكومة – عبر وزارة العدل – تظل مسؤولة عن وضع الخيارات والتصاميم الكبرى للسياسة الجنائية وإعداد مشاريع القوانين وتقييمها، في حين تختص رئاسة النيابة العامة حصرياً بالتنفيذ القضائي المستقل واليومي لهذه السياسة. كما شدد القرار الدستوري على أن التنسيق بين الطرفين يعتبر شرطاً أساسياً لضمان نجاعة المرفق القضائي وتفادي أي فراغ أو تضارب في إدارة العدالة الجنائية.
وتجسيداً للتوجهات التي أرساها القرار الدستوري المذكور، عَمِل المشرّع المغربي على مأسسة آليات التعاون من خلال تنصيص القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي على إحداث "الهيئة المشتركة للتنسيق" بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وتعتبر هذه الهيئة المظلة التنظيمية والقناة الرسمية لتجاوز ثنائية "التخطيط التنفيذي والتطبيق القضائي"؛ حيث تتولى مناقشة وتدبير الشؤون المشتركة المتعلقة بالإدارة القضائية، وتتبع حسن سير مرفق المحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية والمادية اللازمة لتنفيذ السياسة الجنائية دون المساس باستقلالية القضاة أو التدخل في المتابعات الجنائية. كما تُعنى الهيئة المشتركة بدراسة مشاريع النصوص التنظيمية وتنسيق عمليات الرقمنة والتحديث التقني للمحاكم، فضلاً عن تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالظاهرة الإجرامية لضمان بناء سياسة زجرية قائمة على المعطيات الواقعية. وبذلك، تشكل هذه الهيئة الدعامة الميدانية التي تترجم مبدأ "فصل السلط مع تعاونها"، وتضمن عدم تحول استقلال النيابة العامة إلى منطق الجزر المجهزة، بل إبقائه في إطار منظومة مؤسساتية متكاملة تخدم العدالة والأمن القانوني بالمملكة.
دوره: يضع القوانين الجنائية حصرياً (الفصل 71 من الدستور)، يحدد الجرائم والعقوبات والبدائل، ويقيم السياسات العمومية عبر الأسئلة ولجان تقصي الحقائق.
دورها: تصوغ مشاريع القوانين والتصاميم الكبرى للسياسة الجنائية، تدير الاتفاقيات القضائية الدولية، وتوفر اللوجستيك، البنية التحتية للمحاكم، والرقمنة.
دورها: تطبق القوانين الجنائية في المحاكم بكل استقلالية، تصدر الدوريات والمناشير الموجهة للقضاة (لترشيد الاعتقال)، وتشرف على أبحاث الشرطة القضائية.
الاستقلالية لا تعني القطيعة؛ القرار الدستوري 17/45 ومأسسة "الهيئة المشتركة" بين الوزارة والسلطة القضائية هما اللذان يضمنان التعاون والتنسيق في تدبير الإدارة القضائية.
📌 الرهان الحالي (كلمتين للختام): هندسة السياسة الجنائية بالمغرب تتحول اليوم من الزجر والسجن إلى الأنسنة والرقمنة والتوسع في العقوبات البديلة (القانون 43.22).
نصائح موجهة لكِ (ماذا تدرسين وعلامَ تركزين بالتحديد؟
بحثاً أكاديمياً تحليلياً شاملاً ومعمقاً حول "رقمنة العدالة الجنائية بين رهانات النجاعة الرقمية وضمانات المحاكمة العادلة"
baht tani
التركيز على القوانين الحديثة والتعديلات:
ركزي جداً على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وكيف قنّن "المحاكمة عن بعد" و"التبليغ الإلكتروني" و"التفتيش الرقمي".
احفظي رقم القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وركزي على العلاقة بينه وبين الدليل الرقمي.
الربط بالفصول الدستورية (التي تعطي قوة لإجابتكِ):
الفصل 24: حرمة الاتصالات والحياة الخاصة (استعمليه عند الحديث عن الدليل الرقمي والتنصت).
الفصل 120: الحق في محاكمة عادلة وأحكام تصدر داخل أجل معقول (استعمليه لتبرير سرعة الرقمنة والنجاعة).
المصطلحات ذات المفاتيح الأكاديمية (استعمليها في الكتابة والشفوي):
"الأنسنة الرقمية للعدالة".
"مبدأ شفهية وعلنية الجلسات مقابل الافتراضية".
"مشروعية الدليل الرقمي والبطلان الإجرائي".
"الأمن القانوني والرقمي للمتقاضين".
نمودج صالح لاي امتحان مقدمة عرض خاتمة
1. الإطار العام والتأطير المفاهيمي:
تُعتبر المنظومة الزجرية بفرعيها الموضوعي والإجرائي المتمثلين في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية الدعامة الأساسية لحفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات داخل الدولة؛ فإذا كان الأول يحدد الأفعال المجرمة وعقوباتها تجسيداً لمبدأ الشرعية، فإن الثاني يمثل الروح الحركية لتطبيق تلك القواعد. وفي هذا السياق، يندرج موضوع [اسم الموضوع] باعتباره من المواضيع المحورية التي تلامس [فكرة عامة حول الموضوع].
2. التطور التاريخي والتشريعي:
وقد عرف هذا الموضوع تطوراً ملحوظاً، حيث انتقل المشرع المغربي من الاعتماد على القواعد التقليدية لـ [الموضوع]، ليصل إلى محطة التعديلات الحديثة المتمثلة في [ذكر اسم قانون أو مستجد حديث، مثل: قانون العقوبات البديلة 43.22 أو تعديلات المسطرة الجنائية]، وذلك بهدف استيعاب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
3. الأهمية العلمية والعملية:
وتتجلى الأهمية النظرية (العلمية) للموضوع في كونه يثري النقاش الفقهي والأكاديمي حول مدى ملاءمة النص التشريعي الوطني للاتفاقيات الدولية والمبادئ الدستورية، بينما تكمن الأهمية العملية (الميدانية) في مدى قدرة التطبيق القضائي والعمل الميداني في المحاكم على حل النزاعات وتحقيق النجاعة والعدالة الناجزة.
4. الإشكالية المحورية والأسئلة الفرعية:
وبناءً على ما سبق، يطرح موضوع الدراسة إشكالية محورية مفادها:
"إلى أي حد استطاع المشرع المغربي والتطبيق القضائي لـ [اسم الموضوع] إحداث التوازن بين متطلبات متطلبات النجاعة والردع من جهة، وبين ضمان الحقوق والحريات وصيانة كرامة الأفراد من جهة أخرى؟"
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية: (1. ما هي الإطارات القانونية لـ X؟ / 2. وما هي التحديات والإشكاليات الميدانية التي تواجهه؟).
5. التصميم والإعلان عن الخطة:
وللمعالجة التحليلية والموضوعية لهذه الإشكالية والإحاطة بمختلف أبعادها، سنعتمد تقسيماً ثنائياً متوازناً على النحو التالي:
المطلب الأول: التأطير القانوني والتشريعي لـ [اسم الموضوع].
المطلب الثاني: الواقع العملي والتحديات المطروحة في [اسم الموضوع].
تصميم الإجابة في امتحانات الماستر يفضل دائماً أن يكون تقسيماً ثنائياً (Plan Bipartite)، لأنه يبرز قدرة الباحث على التفكير المنظم والتركيز.
التوازن الشكلي: إذا كان المطلب الأول يتضمن فقرتين (الفقرة الأولى / الفقرة الثانية)، فيجب حتماً أن يتضمن المطلب الثاني فقرتين أيضاً.
التوازن الموضوعي: تجنبي جعل المطلب الأول في 3 صفحات والمطلب الثاني في صفحة واحدة! حاول توزيع المعلومات بالتساوي.
لا تكتبي العناوين بأسلوب إنشائي بليغ دون مضمون: اجعلي عنوان المطلب والفقرة واضحاً ودقيقاً يصف المحتوى (مثال ممتاؤ: "الفقرة الأولى: الشروط الإجرائية للصلح الزجري" بدل "الفقرة الأولى: شروط صعبة").
استعمال الربط المنهجي (حسن الانتقال): عند نهاية المطلب الأول، ا مكتبي جملة انتقالية قصيرة من سطرين تربط بين المطلب الأول والمطلب الثاني لكي لا يبدو البحث مقطوع الأوصال.
استحضار المثلث الذهبي في التحليل داخل الفقرات:
ماذا قال المشرع؟ (الفصول والقوانين).
ماذا قال الفقه؟ (الاتجاهات والتفسيرات).
ماذا قرر القضاء؟ (قرارات محكمة النقض أو العمل القضائي للمحاكم).
ktbih
تُعتبر المنظومة الزجرية بالمغرب الدعامة الأساسية لحفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات داخل الدولة؛ فإذا كان القانون الجنائي يحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها تجسيداً لمبدأ الشرعية، فإن قانون المسطرة الجنائية هو الروح الحركية لتطبيق تلك القواعد. وتتحرك هذه المنظومة دائماً بين كفتين متقابلتين: كفة حق المجتمع في الردع ومكافحة الجريمة، وكفة صون الحريات الفردية. وفي هذا السياق، يندرج الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيراً استثنائياً يجرد المتهم من حريته قبل صدور حكم يدينه، مما يجعله خط التماس المباشر بين النجاعة الإجرائية وضمانات قرينة البراءة.
وقد عرف تدبير الاعتقال الاحتياطي تطوراً تشريعياً بارزاً بالمغرب، حيث انتقل المشرع في قانون المسطرة الجنائية من التعامل معه كأصل في الممارسة العملية إلى النص الصريح في المادة 159 على أنه "تدبير استثنائي"، وصولاً إلى مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22، اللذين جاءا بضوابط أكثر حزماً لعقلنته وإيجاد بدائل موضوعية وإجرائية له.
وتتجلى الأهمية النظرية للموضوع في كونه يختبر مدى ملاءمة النصوص الوطنية مع المبادئ الدستورية (خاصة الفصلين 23 و120) والمواثيق الدولية التي تقدّس حرية الإنسان وقرينة البراءة. بينما تكمن الأهمية العملية في أثر هذا التدبير المباشر على واقع أزمة اكتظاظ المؤسسات السجنية، ومدى حكمة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة في تفعيله.
وبناءً على ذلك، يطرح الموضوع إشكالية محورية مفادها:
إلى أي حد استطاع المشرع والقضاء المغربي توظيف الاعتقال الاحتياطي لخدمة أهداف البحث والعدالة الجنائية، دون المساس بالصفة الاستثنائية لهذا التدبير وقرينة البراءة؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:
ما هي الشروط والدواعي القانونية والضمانات الإجرائية للجوء إلى الاعتقال الاحتياطي؟
وما هي الإشكاليات الواقعية الناجمة عن التوسع فيه، وكيف تسعى الإصلاحات الحديثة لعقلنته؟
وللإجابة التحليلية عن هذه الإشكالية، سنعتمد تقسيماً ثنائياً متوازناً على النحو التالي:
المطلب الأول: التأطير القانوني والشروط الإجرائية للاعتقال الاحتياطي.
المطلب الثاني: الإشكاليات الميدانية ورهانات العقلنة التشريعية.
يعد الاعتقال الاحتياطي إجراءً سالباً للحرية يقع في مرحلة سابقة على صدور الحكم النهائي. ولضمان عدم تحوله إلى عقوبة قبليّة، أحاطه المشرّع المغربي بشروط وضوابط إجرائية صارمة في قانون المسطرة الجنائية.
يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائياً بالأساس (المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية)، فلا يجوز إلزام المتهم به إلا إذا تعذر استبداله بتدابير المراقبة القضائية (المادة 160). وتتحدد دواعي اعتماده في مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية التي يقدّرها قاضي التحقيق أو النيابة العامة:
دواعي البحث والتحقيق: منع المتهم من محو أدلة الجريمة، أو التأثير على الشهود، أو التواطؤ مع المساهمين والمشاركين.
ضمان حضور المتهم: الحيلولة دون فرار المتهم من وجه العدالة، خاصة عند عدم توفره على ضمانات توطن كافية أو عند خطورة الجريمة.
الوقاية والحماية: حماية المتهم نفسه من ردود أفعال الضحايا أو المجتمع، وإيقاف اضطراب النظام العام الذي أحدثته الجريمة.
أمّا من حيث المدد الزمانية، فقد ميز المشرع بين المادة الجنحية والمادة الجنائية:
في المخالفات والجنح: لا يجوز إيداع المتهم السجن احتياطياً إلا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن السالب للحرية. وتحدد مدته في الجنح بقاضي التحقيق في شهر واحد قابل للتمديد مرتين لنفس المدة (أي 3 أشهر كحد أقصى وفق المادة 176).
في الجنايات: محددة في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات لنفس المدة (أي 12 شهراً كحد أقصى وفق المادة 177).
لضمان صيانة حقوق المتهم في هذه المرحلة الحرجة، أقر المشرّع جملة من الضمانات القانونية:
إلزامية التعليل: يُلزم المشرّع قاضي التحقيق بإصدار أمر قضائي معلل تعليلاً خاصاً يبرر فيه أسباب عدم كفاية تدابير المراقبة القضائية والضرورة القاطعة للاعتقال الاحتياطي (المادة 175).
حق الطعن: ينص القانون على حق المتهم ودفاعه في الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالاعتقال الاحتياطي أو رفض إطلاقه أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف داخل الآجال القانونية.
الإفراج المؤقت: حق المتهم في تقديم طلب الإفراج المؤقت في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، مع التزامه بالحضور كلما دُعي لذلك.
رغم الصرامة التشريعية في تنصيص استثنائية الاعتقال الاحتياطي، يكشف الواقع العملي للمحاكم عن اختلالات هيكلية أثرت سلباً على المنظومة السجنية والعدلية.
تُظهر التقارير السنوية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) ارتفعتً متواصلاً في معدلات الاعتقال الاحتياطي؛ حيث تتجاوز نسبة المعتقلين احتياطياً في كثير من الفترات حاجز 40% من إجمالي الساكنة السجنية بالمغرب. وترجع أسباب هذا التوسع إلى:
تخوف السلطة القضائية: هيمنة البعد الأمني وتخوف القضاة من فرار المتهمين في غياب وسائل تقنية ناجعة تتأكد من ضمانات الحضور.
ضعف تفعيل المراقبة القضائية: قلة استخدام البدائل الإجرائية كوضع السوار الإلكتروني أو الإغلاق التجريبي للحدود نظراً لقلة الإمكانيات التقنية واللوجستية.
الآثار السلبية للظاهرة:
تفاقم أزمة اكتظاظ السجون: مما يمس بأنسنة ظروف الاعتقال ويرفع التكلفة المادية والمالية على الدولة.
المساس بقرينة البراءة: سقوط متهمين في الاعتقال لشهور طويلة ثم صدور أحكام بالبراءة أو بعقوبات موقوفة التنفيذ، مما يخلق وضعية "عقوبة قبليّة غير مبررة" تضرب أمن المواطن القانوني.
أمام هذه الإشكاليات، اتجهت الإرادة التشريعية والمؤسساتية بالمغرب نحو اعتماد استراتيجية شمولية لعقلنة الاعتقال الاحتياطي عبر محاور حاسمة:
مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة: اصدار دوريات متتالية تحث قضاة النيابة العامة على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتباره خياراً أخيراً، وتفعيل بدائل المتابعة كالمُصالحة والمتابعة في حالة سراح.
مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية: تقييد دواعي الاعتقال الاحتياطي بشكل حصري، وتخفيض مدده، وتفويض صلاحية البت في تمديده لجهات قضائية أخرى، مع توسيع تدابير المراقبة القضائية والرقمنة الإجرائية.
التكامل مع قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22): إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى (كالمراقبة الإلكترونية والعمل للمنفعة العامة والغرامات اليومية)، وهو ما ينعكس حتماً على مرحلة الاعتقال الاحتياطي عبر تفادي إحالة القضايا البسيطة على السجن.
الانتقال المنهجي (حسن الربط): يتضح مما سبق أن حماية حريات الأفراد لا تكتمل بوجود نصوص قانونية ناطقة بالاستثناء فقط، بل تتطلب بيئة عمل قضائية ولوجستية تعين القاضي على اتخاذ قرار الإفراج بصلابة ودون تردد.
نسلتخلص في ختام هذا المقال إلى أن الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يظل سلاحاً ذو حدين؛ فهو إجراء ضروري لحماية أبحاث التحقيق وضمان استقرار المجتمع في الجرائم الخطيرة، ولكنه يتحول إلى أداة هدم لقرينة البراءة إذا ما تم التوسع فيه خارج حدوده الاستثنائية الضيقة.
إن إصلاح أزمة الاعتقال الاحتياطي لا يتوقف فقط على تعديل النصوص الإجرائية، بل يتطلب ثورة في الثقافة القضائية، والجرأة في تفعيل تدابير المراقبة القضائية والسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى التفعيل الكامل لمستجدات قانون العقوبات البديلة رقم 43.22. وبذلك فقط، يمكن للمغرب تحقيق المعادلة الصعبة: عدالة زجرية ناجعة لحماية المجتمع، وصيانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد.
تشهد المنظومة الجنائية بالمغرب أكبر حركة إصلاحية وتحديثية، تتجلى في صدور ودخول قوانين جديدة حيز التنفيذ (أبرزها القانون رقم 03.23 المعدِّل لقانون المسطرة الجنائية، والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة).
إليكِ تجمعات مكثفة ومصنفة لأبرز المستجدات التي طرأت على قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي:
تأطير الحراسة النظرية: أصبحت الحراسة النظرية استثناءً صريحاً ومقيداً بأسباب محددة حصراً (كالحفاظ على الأدلة أو منع فرار المشتبه فيه)، مع الاشتراط الوجوبي لأمر كتابي معلل من النيابة العامة للتمديد.
التسجيل السمعي البصري: اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة التصريحات وتوقيع المحاضر في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات لضمان مصداقية البحث التمهيدي.
عقلنة الاعتقال الاحتياطي: ربط الاعتقال الاحتياطي بالضرورة القصوى مع تقليص مدده وتحديد دواعيه حصراً، وإلزامية تعليل قراراته وقرارات تمديده مع إتاحة بدائل إجرائية وموضوعية.
تعزيز حق الصمت والاتصال بمحامٍ: تكريس حق المشتبه فيه في الصمت، والاتصال المبكر بالمحامي وحضوره خلال إجراءات الاستماع.
حماية الضحايا والأحداث: توسيع حماية الضحايا ومأسسة دور "مكتب المساعدة الاجتماعية" بالمحاكم لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال والضحايا.
توسيع نطاق الصلح الزجري (المادة 41.1): امتداد الصلح ليشمل الجنح المعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل، أو غرامة لا تتجاوز 100 ألف درهم، ليشمل جرائم العنف البسيط، والنصب، وخيانة الأمانة، والشيك دون رصيد.
مأسسة الوساطة الجنائية: التنصيص على إمكانية لجوء النيابة العامة لوسيط أو مكاتب مساعدة لتقريب وجهات النظر وسقوط الدعوى بوفاء الالتزامات.
التبليغ والتحري الرقمي: إضفاء الحجية على التبليغ والاستدعاء الإلكتروني عبر المنصات والسجلات الإلكترونية الوطنية.
تقنيات التحري الخاصة: تقنين واعتماد تقنيات أبحاث حديثة بإذن قضائي (كالتقاط الاتصالات، التتبع عبر GPS، والاختراق للحد من الجرائم المنظمة والسيبرانية).
المحاكمة عن بُعد: إعطاء الإطار القانوني الصريح للمحاكمة الافتراضية عبر تقنية الاتصال بالصوت والصورة لتسهيل المساطر ومراعاة دواعي الأمن.
تعتبر هذه الخطوة تحولاً فلسفياً نحو الحد من العقوبات السجنية قصيرة المدى (أقل من 5 سنوات) ومحاربة الاكتظاظ السجني؛ حيث تم استحداث 4 عقوبات بديلة:
العمل للمنفعة العامة: (من 40 إلى 360 ساعة لخدمة مؤسسات عامة أو جمعيات منفعة عامة دون أجر).
المراقبة الإلكترونية: عبر القيد بالسوار الإلكتروني لتتبع حركة المحكوم عليه.
تقييد بعض الحقوق أو إملاء تدابير تأهيلية: (مثل الخضوع للعلاج من الإدمان، الإقامة بمكان محدد، أو عدم الاقتراب من الضحية).
الغرامة اليومية: تحديد مبلغ مالي يؤديه المحكوم عليه عن كل يوم سجني مفترض (تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم).
مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية: تشديد العقوبات في الجرائم السيبرانية، واختلاس الأموال العامة، وغسل الأموال، والاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي.
حماية النزاهة وحظر تسريب البيانات: وضع عقوبات حازمة وسجنية على تسريب المعطيات أو التقاط الاتصالات خارج نطاق الترخيص الترخيص القانوني.
📌 الخلاصة للامتحان:
تدور مستجدات المادة الجنائية بالمغرب حول ثلاثية جوهرية:
تقييد الحريات أصبح استثناءً (عقلنة الحراسة والاعتقال).
الانتقال نحو الرقمنة والبدائل (العقوبات البديلة والصلح والتبليغ الرقمي).
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
Last changed14 days ago